كيف اصبحت اسعار الفاليه باكينغ

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 1022/ب تاريخ 01 تشرين الثاني 2023 ، يرمـي إلى تعديل التعرفة الرسمية للشـركات التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valets Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت.

ووفق القرار، تُعدل التعرفة الرسمية للشركات الـمرخصة وفقاً للأصول، التي تؤدي خدمة ركن السيـارات (Valet Parking) ضمن نطـاق مدينة بيروت لصالح مؤسسات (تجارية – سياحية- استشفائية – مراكز التسوق الكبرى…)، وتصبح مئتي ألــف ليـــرة لبنانية وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التـي تـــُدفع لــقــاء استلام الــزبون السيارة وتسليمـه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، تُدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (المحدد أعلاه)، واسم الشركة.

وتُلزم المادة الثانية من القرار الشـركات المرخصة التي تمـارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات ( Valet Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت بما يلي:

1- التقيّد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.

2- يُمنع منعاً باتاً إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة.

3- تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصراً.

4- يُمنع منعاً بتاتاً وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون …) على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات، وبالتالي يٌحظر على أي شخص إستيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته في الأملاك العامة (الرصيف، الشارع، صف ثانٍ…).

5- عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص، بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.

6- يُمنع  منعاً باتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط.

– يُمنع منعاً باتاً على المؤسسات (التجارية – السياحية- الإستشفائية- مراكز التسوق الكبرى…)، التعاقد مع شــركات تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ ذات الصلة.منع

أما وبالنسبة للمادة الثالثة، فإن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011  (تنظيم عمل راكني السيارات Valet Parking)، تعرض مرتكبيها بالتكافل والتضامن، أي الشركة التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking) والمؤسسة (التجارية – السياحية- الاستشفائية- مراكز التسوق الكبرى…)التي تؤدى لصالح روادها هذه الخدمة، للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، والإحالة إلى النيابة العامة المالية، وصولاً إلى توقيف الشركة والمؤسسة عن العمل عند الاقتضاء.

المادة الرابعة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام  مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.

عن mcg

شاهد أيضاً

أم عبدالله الشمري تتحدث عن الشهرة والعائلة والتحديات في أولى حلقات “كتير Naturel”

almontasher >استضاف برنامج “كتير Naturel” في حلقته الأولى، الذي يُعرض عبر تلفزيون عراق المستقبل من …