لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال

جاءنا مايلي :

استنكرت لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال برئاسة نقيب الافران طارق المير التهجم المستمر على التجار وكان آخرها من بعض ممثلي تجمعات المالكين على رئيس جمعية تجار بيروت الاستاذ نقولا الشماس بمجرد انه قام بطرح وسطي بزيادة بدلات الايجار بمعدل 20 ضعفاً والتي نتحفظ عليها كلجان تجار، وبدلا من ملاقاة التجار الى منتصف الطريق، توجهوا وبطريقة خارجة عن الاصول وفن التخاطب بألفاظ لا تمت الى المالكين بصلة، وفي جميع الاحوال، لسنا بزائرين ولا محتلين بل اصحاب حقوق، وجميع العقود وقّعت مع المالكين بإرادتهم الحرة استناداً الى قوانين واضحة ولا سيما الى قانون المؤسسة التجارية 11/67 وقوانين الايجارات الواضحة التي نصّت جميعها على التمديد والمحافظة على عقد الايجار ليس الى 55 سنة بل بأن يكون جزءا لا يتجزأ من المؤسسة التجارية وعلى حقنا المطلق ببيع المؤسسة التجارية ورهنها والتنازل عنها، وعلى الخلو والاسم التجاري والموقع والزبائن وحفظ حق المالك بالمقابل بمضاعفة بدل الايجار والاهم بربط اية زيادات على بدلات الايجار بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور،

أما القول ان المستأجرين لم يسددوا بدلات الايجار منذ العام 1973 فهذا مردود شكلاً لأننا سدّدنا بدلات الايجار العادلة كما ربطها المشرع بالزيادات الطارئة على الحد الادنى للأجور وتوافقنا عليها مع المالكين، وسدّدنا قيمة المأجور العديد من المرّات، وكان بإلامكان شراء مؤسسات بديلة بذات المواصفات، ولكننا راهنا على استثمار مؤسساتنا وفقا لشروط تضمن حقوقنا، وضمنت هذه القوانين بالمقابل حق المالك بالزيادات والمضاعفات، وقد جرى تخفيض بدلات الايجار في الثمانينات لارتفاعها الكبير وتضاعفها بشكل دوري، وجاء القانون 160/92 لايضاعفها بشكل كبير مما يثبت ان بدلات الايجار لم تكن يوماً منخفضة الا بعد الانهيار المالي والاقتصادي الاخير في العام 2019،

وان اية تعديلات يجب ان تتبنى وتحترم الاتفاقيات الحاصلة بين التجار والمالكين في ضرورة المحافظة على حقوق الاماكن غير السكنية كاملة المطابقة لنصوص قانون المؤسسة التجارية 11/67 وللإتفاقيات الحاصلة في ظل قوانين الايجارات المتعاقبة، وتضمن حقوق المستأجرين في التعويض واستمرارية عمل المؤسسات التجارية والمهن الحرة والحرفية والحفاظ على عناصر المؤسسة التجارية من أي تعدٍ،

وبالتالي، إن كل ما يطالعنا به بعض تجمعات المالكين ومن وراءهم من مطورين عقاريين وسياسيين مردود شكلا واساساً لمخالفته قانون 11/67 وما جاء في قوانين الايجارات وضمانةً لعمل التجار ودائنيهم ومن ضمنها تكريس بشكل نهائي أن يكون عقد الايجارة كجزء من ملكية المؤسسة التجارية وحق التنازل وبيعها مع المؤسسة التجارية ورهنها وانتقالها للغير، وقبض التعويض عنها والبيع والشراء مع ضمان حق المستأجر من ممارسة حقوقه وتركيز مستقبل تجارته استناداً اليها والمرتكزة على عنصر الاسم والموقع الزبائن ايضا والسمعة وارتباطها بعقد الايجار وحتى امكانية الاستدانة ورهن المؤسسة وضمنها حق الايجارة لتوسيع اعماله، وكل حديث آخر هو هرطقة قانونية،
بالاستناد الى ذلك، إن البحث في مجلس الشورى ليس من صلاحيته النظر بهذه الحقوق والتعديلات وتنحصر في صلاحية الرد الى المجلس النيابي، وإن جميع الفعاليات ومعظم النواب لديهم القناعة ان أي تعديل يجب ان يتوافق مع الحقوق وقانون المؤسسة التجارية 11/67 وان لا يخالف ما تم الاتفاق عليه، وحصر التعديلات بتأمين زيادة منطقية وعادلة للمالكين كما حصلت لجميع القطاعات وتراعي الاوضاع الاقتصادية والمالية والحرب التي يشهدها لبنان والمعاناة التي مرت بها طرابلس والشمال كما باقي المحافظات، كما نقترحها بشكل عادل ومنصف وان كل ما يثار عكس ذلك نعتبره اغتصاباً لحقوقنا المكرسة بالقوانين والدستور.

عن mcg

شاهد أيضاً

كركي : 57 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات في خلال شهر كانون الأوّل

أصدرالمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي  قراراً  بتاريخ 23/12/2024 حمل الرقم 718 …