المنتشر :قراران لسلامة حول  السحوبات وإنشاء منصة الكترونية

قراران لسلامة حول  السحوبات وإنشاء منصة الكترونية

المنتشر :صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراران، الاول حمل الرقم 13215 يتضمن اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والثاني حمل الرقم 13216 يتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية.

القرار الاول
ونص القرار الاول على الآتي:

ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه،
وحفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى:

أولا :في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 5,000,000 ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقدا من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف.
2- تحويل المبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.
3- تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند (2) اعلاه.
4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات المشار اليها في البند (2) من المقطع “أولا” هذا وذلك وفقا لسعر السوق.

ثانيا: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 3000/د.أ أو ما يوازيها بأي عملة اجنبية اخرى من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1- تسديد السحوبات او عمليات الصندوق نقدا من هذه الحسابات او المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق يوم تنفيذها.

2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المقطع “ثانيا” هذا وذلك وفقا لسعر السوق.

المادة الثانية: يشترط التطبيق احكام المادة الاولى اعلاه ما يلي:

1- موافقة العميل المعني.
2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل.
3- ان يتم احتساب مبلغ 5,000,000 ل.ل. أو 3000 د.أ او ما يوازيها بأي عملة اجنبية، بعد تنزيل قيمة اي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.

القرار الثاني
ونص القرار الثاني على ما يلي:

ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 والمادة 83 (فقرة ب) التي تجيز لمصرف لبنان ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه،
وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المادتين 13 و19،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،
وبما ان الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان، أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الاجنبية النقدية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: يقوم مصرف لبنان، بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني، بما يلي:

أولا: انشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان (“الوحدة”) تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما بالدولار الاميركي وفقا لسعر السوق. يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئة “أ” الراغبة بالتداول بالعملات الاجنبية النقدية ان تتقدم من هذه “الوحدة” بطلب اشتراك على ان يعود لمصرف لبنان حق اختيار المؤسسات المشاركة.

ثانيا: انشاء منصة الكترونية تضم كلا من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار الاميركي.

المادة الثانية: يلغى نص “المادة الثامنة عشرة” من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.

عن mcg

شاهد أيضاً

التقرير الأسبوعي لبنك عودة ماذا فيه:

وسط جهود دبلوماسية متواصلة لوقف إطلاق النار في لبنان، فيما من المرجّح أن يشهد الاقتصاد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *