مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي ما يتم تناقله عن موقف رئيس الجمهورية من مسألة اعلان حالة الطوارىء

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي ما يتم تناقله

عن موقف رئيس الجمهورية من مسألة اعلان حالة الطوارىء

المنتشر:صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

تتناقل وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والنشرات الالكترونية وعدد من السياسيين، معلومات خاطئة ومضللة حول موقف فخامة رئيس الجمهورية من مسألة اعلان حالة الطوارىء في البلاد، ويربط البعض بين هذا الموقف المختلق واعتبارات سياسية يدعي انها السبب بالتمسك به.

ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يهمه ان يوضح الاتي:

اولا: ان كل ما ينشر ويبث من معلومات او مواقف منسوبة الى فخامة رئيس الجمهورية عار عن الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت الى الحقيقة بصلة، والغاية من نشره الاساءة الى وحدة المؤسسات الدستورية والتنفيذية والعسكرية ولاسيما مؤسسة الجيش، في وقت تفرض فيه الاوضاع الراهنة اقتصاديا وصحيا، التطلع الى ما يعزز وحدة لبنان وتضامن ابنائه حيال التحديات الراهنة.

ثانيا: ان قرار مجلس الوزراء اعلان التعبئة العامة جاء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع وتقييم موضوعي للاوضاع الراهنة بعد انتشار وباء ” كورونا” وتعرض السكان للخطر وفق ما جاء في الفقرة أ من المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني. والعودة الى ما جاء في هذا القانون تظهر ان التعبئة العامة هي التدبير الملائم للحالة الراهنة التي يمر بها لبنان، لاسيما وانها تسمح باتخاذ تدابير لا تقتصر فقط على تنظيم النقل والانتقال في البلاد، بل تتناسب مع مقتضيات الوضع الراهن، علماً ان المادة الثانية من القانون نفسه تعطي مجلس الوزراء حق اصدار مراسيم بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع، تتناول اجراءات اوسع من تلك المحددة لدى اعلان حالة الطوارىء التي تعلن في البلاد ” عند تعرضها لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اعمال او اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة”.

ثالثا: ان لجوء بعض وسائل الاعلام الى الادعاء بأن فخامة الرئيس يعارض اعلان حالة الطوارىء لاسباب سياسية، يدخل في اطار الدس الرخيص الذي دأبت جهات الى اعتماده لاسباب لم تعد تخفى على احد. وبالتالي فلا داعي للتذكير بأن فخامة رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ورمز وحدتها وأقسم اليمين على المحافظة على دستورها وعلى قوانينها، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلى للدفاع الذي تخضع له كل المؤسسات الامنية، وهو يدرك استطرادا اين تكمن مصلحة البلاد العليا، وكيفية السهر على ادارة المؤسسات فيها من خلال مجلس الوزراء، وبالتالي فإن اي كلام عن اعتراض على دور اي من مؤسسات الدولة الامنية هو محض اختلاق وادعاءات تعاقب عليها القوانين والانظمة المرعية الاجراء. فضلا عن ان مطلقيها هدفهم زرع شقاق بين فخامة الرئيس وهذه المؤسسة او تلك، وهو امر لن يحصل لان القوانين ترعى العلاقة بين رئيس الجمهورية وسائر مؤسسات الدولة، فكفى التلاعب وبث السموم لان البلاد لم تعد تحتمل مثل هذه المغامرات والسياسات الانتقامية، وتصفية الحسابات الشخصية والاساليب المرفوضة التي تكشف نوايا اصحابها وما يضمرون به للوطن.

وفي ما يلي  نص المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع الوطني رقم 102/1983:

المادة الثانية: اذا تعرض الوطن  او جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة من السكان للخطر يمكن اعلان:

حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

حالة التعبئة العامة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة.

2- تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع.

3- يمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:

فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التنموية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارىء.

المادة الثالثة: اذا تعرضت البلاد للاخطار المحددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي المذكور.

 وفي ما يلي ما جاء في المرسوم الاشتراعي رقم 52- صادر في 5/8/1967

اعلان حالة الطوارىء او منطقة عسكرية:

المادة الاولى- تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها:

عند تعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية او ثورة مسلحة او اعمال او اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع احداث تأخذ طابع الكارثة.

المادة الثانية- تعلن حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور الانعقاد.

المادة الثالثة- فور اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية:

تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة ويفهم بذلك قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانىء والمطارات ومخافر الاحراج وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيهم رجال الاطفاء وتقوم هذه القوى بواجباتها الاساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.

تختار السلطة العسكرية العليا بقرار، بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بالعمليات الحربية والامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الانقاذ، فتصبح عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش في ما يتعلق بأنظمة الانضباط، وفي هذه الحالة تستفيد هذه العناصر من تعويض مباشرة العمليات الحربية المنصوص عنها في قانون الجيش.

عن mcg

شاهد أيضاً

جلسة حوارية في الـ AUB حول التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع الصناعي في لبنان

أقام مركز المرأة في إدارة الأعمال، في كليّة سليمان العُلَيَّان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *